الشروط الواجب توافرها في الاسم التجاري حتى يمكن قيده بالسجل وهى كالتالي:
- الشرط الأول: أن يكون الاسم التجاري جديد أي لم يسبق استعماله أو تسجله من قبل شخص آخر للنوع ذاته من التجارة أو لنوع مشابه؛ اجتناباً للبس الذي قد يحدث لدلى الجمهور.
- الشرط الثاني: أن يكون الاسم التجاري لاثقًا أى غير مخالف للذوق العام, وعلى ذلك إذا تبين لمكتب السجل التجاري أن الاسم المراد قيده يخالف الذوق العام أن يطلب تكليف صاحب الشأن باستيفاء ما يراه لازماً لقبول الاسم.
- الشرط الثالث: ألا يؤدي الاسم التجاري إلى التضليل أي لا يحدث الاسم التجاري لبس للجمهور, ويميزه عن غيره من الاسماء التجارية.
- الشرط الرابع: ألا يتعارض الاسم التجاري مع الشريعة الإسلامية أو يمس الصالح العامإذا رأى مكتب السجل التجاري أن الاسم يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الصالح العام: عليه أن يرفض طلب القيد واخطار المتقدم كتابيًا بذلك, ويجوز لذوي الشأن الاعتراض على قرارات مكتب السجل التجاري أمام وزير التجارة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغهم بالقرار.
- الشرط الخامس: أن يكون الاسم التجاري مكوناً من ألفاظ عربية يجب أن يتكون الاسم التجاري من ألفاظ عربية؛ أو معربة: وألا يشتمل على كلمات أجنبية, ويستثنى من هذا الحكم أسماء الشركات الأجنبية المسجلة في الخارج؛ والشركات ذات الأسماء العالمية المشهورة؛ والشركات ذات رأس المال المشترك (المختلطة) التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التجارة.
- هل يستطيع تاجر آخر استعمال ذات الاسم التجاري؟ ولو في مجال تجاري آخر؟لا يجوز بعد قيد الاسم في السجل التجاري استعمال ذات الاسم التجاري في المملكة العربية السعودية ؛ وإذا كان الاسم التجاري المطلوب قيده يشبه اسمًا تجاريًا سبق قيده في السجل التجاري وجب على التاجر أن يضيف إلى هذا الاسم ما يميزه عن الاسم السابق قيده.



لا توجد تعليقات